الحر العاملي
496
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال : إنه يورث الفقر . 1980 - 6 - قال : وروي أن الاكل على الجنابة يورث الفقر . 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد يعنى ابن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( في حديث ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل . أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة ، وفي أحاديث النورة في الحمام . 21 - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : لا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد . 22 - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة .
--> ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 24 ( 7 ) يب ج 1 ص 106 . أورد صدره في 4 ر 25 تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 من آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 49 من جهاد النفس الباب 21 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 و 106 . صا ج 1 ص 58 . الجنب يدهن . الباب 22 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 16 . ( 31 )